أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 74
يمكن أن تتعلق المساهمة الوطنية في شركات الاستيراد بمساهمة عمومية.
يمكن أن تنشأ، طبقا للتشريع المعمول به، شركة تسيير المساهمات تكلف باقتناء حصص في إطار الحد الأدنى القانوني للمساهمة العمومية المحتملة في رأسمال شركات التجارة الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.