الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 73
تعدل أحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 153 - بالرغم من أن التراخيص ..............
(بدون تغيير حتى ) تدفع :
أ - بدون أمر بالصرف المسبق، النفقات الآتية :
- المدفوعات الناتجة عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي والخطأ القضائي، الصادرة طبقا لأحكام المواد 137 مكرر وما يليها و 531 مكرر و 531 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، من طرف لجنة التعويض المنشأة على مستوى المحكمة العليا،
ب - بدون أمر بالصرف المسبق، النفقات الآتية :
- معاشات (......... بدون تغيير حتى ) المصاريف والأموال الخاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".