أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 72
تعفى من الحقوق والرسوم، التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمخصصة للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.