الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 71
تتمم أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي :
" المادة 145-2 مكرر - يتقاضى مستخدمو الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، خلال مدة الخدمة الوطنية أو الاستبقاء أو إعادة الاستدعاء معاش تقاعد عسكري من ميزانية الدولة ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المنح العسكرية، المعدل والمتمم.
ويحسب معاش التقاعد على أساس الراتب والرتبة المطابقين اللذين استعملا كأساس لحساب المعاش الشهري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ."