الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 70
تستفي د شرك ات مابين البنوك لتسيير الأصول وشركات تحصيل الديون، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون و إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2012، من الامتيازات الآتية :
- الإعفاء من حقوق التسجيل بعنوان إنشائها،
- الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري بعنوان الاقتناءات العقارية التي تدخل في إطار إنشائها،
- الإعفاء من الحقوق الجمركية والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة،
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني خلال مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة