الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 64
تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 - يخضع مسبقا تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع، لا سيما نفايات المعادن الحديدية والجلود والفلين، لدفتر شروط نموذجي. ........................ (بدون تغيير) ........................
ويوقف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية".