الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
تعدل أحكام المادة 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 مكرر 1 - يمكن أن تخص المزايا التي يمكن منحها....( بدون تغيير حتى ) يمكن أن يقرر المجلس الوطني للاستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع المعمول به.
3 - دون المساس بقواعد المنافسة، يؤهل المجلس الوطني للاستثمار قانونا للموافقة، لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، على الإعفاءات أوالتخفيضات في الحقوق أو الضرائب أو الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة التي تثقل أسعار السلع المنتجة عن طريق الاستثمار الذي يدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".