الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 60
تتمم أحكام المادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي :
" المادة 9 مكرر - يخضع منح مزايا النظام العام لتعهد كتابي من المستفيد بإعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري.
تنحصر الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فقط في الاقتناءات ذات مصدر جزائري. غير أنه، يمكن منح هذا الامتياز عندما يتم التأكد من عدم وجود منتوج محلي مماثل .
تحدد نسبة أفضلية المنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 9 مكرر 1 - لا يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي يتجاوز مبلغها 500 مليون دينار أو يساويه من مزايا النظام العام إلا بموجب قرار من المجلس الوطني للاستثمار."