الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
ت عدل وت تمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 141 : 1 و 2 - ...... (بدون تغيير) ............
3 - الاهتلاكات الحقيقية التي تمت ............
(بدون تغيير حتى ) التجارة أو الاستغلال المنصوص عليها عن طريق التنظيم وطبقا لأحكام المادة .174 يمكن تقييد العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا يتجاوز مبلغها 30.000 دج خارج الرسوم كأعباء قابلة للخصم من السنة المالية المتصلة بها .
وتسجل المواد المقتناة بصورة مجانية في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية .
في إطار عقد ......... (الباقي بدون تغيير) ..........
4 - ................. (بدون تغيير) ..........................
5 - الأرصدة المشكلة لغرض مواجهة تكاليف أو خسائر القيم في حساب المخزونات أو الغير المبينة بوضوح والتي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية، شريطة تقييدها في كتابات السنة المالية وتبيانها في كشف الأرصدة المنصوص عليه في المادة .152 يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض ....
(بدون تغيير حتى) التي وقع فيها تحويل الشركة.
6 - .............. (الباقي بدون تغيير) .".................