الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 59
تعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و 7 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 7 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، فإن الوكالة تتولى مهمة تفعيل معالجة طلبات المزايا بالنسبة للاستثمارات .
ويمكن الوكالة، مقابل تكاليف دراسة الملفات، تحصيل إتاوة يدفعها المستثمرون. ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم."
"المادة 7 مكرر 1 - يجوز حق الطعن للمستثمرين .......... (بدون تغيير حتى) الذي يستفيد منه المستثمر.
ويجب أن يمارس هذا الطعن خلال الخمسة عش ر
(15) يوما التي تلي تاريخ التبليغ بالقرار محل الاحتج اج. وفي حالة صمت الإدارة أو الهيئة المعنية فإن هذا الأجل لا يمكن أن يقل عن شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإخطار.
ويوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلاه أثار القرار المطعون فيه. غير أن الإدارة يمكنها اتخاذ تدابير تحفظية.
تفصل اللجنة في الطعن في أجل شهر .(1) و يكون لقرارها الحجية أمام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعن".