الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
زيادة على أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائية و غيرها في إطار أنظمة دعم الاستثمار، بإع ادة الاستثم ار حصة الأرباح الموافقة لهذه الاعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية التي خضعت نتائجها للنظام التحفيزي. ويجب أن تنجز إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية. وفي حالة تراكم السنوات المالية، يحسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية الأولى.
وبغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، تطبق شروط هذه المادة على النتائج المحققة بعنوان السنوات المالية 2010 وما يليها، وكذا بعنوان النتائج المؤجلة التخصيص عند تاريخ صدور قانون المالية التكميلي لسنة .2009 يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية نسبتها 30 .% ولا يطبق هذا الالتزام إذا أصدر المجلس الوطني للاستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر من الالتزام بإعادة الاستثمار.