الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 54
تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 55 - تؤسس إتاوة ..................................
(بدون تغيير) .........................................................
1 - إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري :
الصيد البحري التجاري : .................................
(بدون تغيير) .........................................................
الصيد الترفيهي و الصيد عن طريق الغوص .......
(بدون تغيير ) .......................................................
صيد التونة الحمراء :
أ - عنصر ثابت :
- صيد التونة بواسطة حبال الصنانير،
- سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه ( الطول الإجمالي ) .................. 60.000 دج.
- سفينة تفوق 24 مترا (الطول الإجمالي) ........... 72.000 دج.
- صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية،
- سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه ( الطول الإجمالي) ................... 72.000 دج.
- سفينة تفوق 24 مترا ( الطول الإجمالي) .................. 90.000 دج. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م
ب - عنصر متغير :
- 20.000 دج للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الميتة .
- 24.000 دج للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الحية. .................... (الباقي بدون تغيير) ."................