الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 52
تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يأتي :
" المادة 94 - تحدد الأتاوى السنوية المذكورة في المادتين 62 و 70 .............. (بدون تغيير حتى) للقانون العام أو الخاص، كما يأتي :
- بالنسبة للطرق السيارة : 500 دج/ مل للغلاف،
- بالنسبة للطرق الوطنية : 200 دج/ مل،
- بالنسبة للطرق الولائية : 150 دج/ مل،
- بالنسبة للطرق البلدية : 100 دج/ مل".