الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 50
تعدل و تتمم أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 122 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 و تحرر كما يأتي :
" المادة 123 : أولا - يرخص، مالم تنص أحكام مخالفة على ذلك، قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة مواد التجهيز الجديدة، بما فيها آلات الأشغال العمومية من الفصل 84 والمواد الأولية، و قطع الغيار الجديدة لممارسة نشاط إنتاج السلع أو الخدمات، وكذا البضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها. وتخضع هذه الواردات إلى إلزامية تعيين مواطن الوفاء مسبقا مع دفع ثمنها من حساب بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك من البنوك في الجزائر وفقا لتنظيم الصرف الذي يقرره بنك الجزائر.
ثانيا - يتم التخليص ... (الباقي بدون تغيير)...".