الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تتمم أحكام المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة وال رسوم المماثلة بفقرة 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 140 : 1 و 2 - ...... (بدون تغيير ) ..........
3 - إن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للعقود الطويلة المدة المتعلقة بإنجاز المواد أو الخدمات أو مجموعة من المواد أو الخدمات والتي يمتد تنفيذها 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م على الأقل بمرحلتين (2) محاسبيتين أو سنوات مالية والمقتناة بصورة حصرية تبعا لطريقة المحاسبة بالتسبيق المستقلة عن الطريقة المعتمدة من طرف المؤسسة في هذا ا لمجال، وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقود مسيرة .
ويقبل بهذه الصفة وجود أدوات التسيير ونظام حساب التكلفة والرقابة الداخلية التي تسمح بالأخذ بالنسبة المئوية للتسبيق وبمراجعة تقديرات الأعباء والحواصل والنتائج، تماشيا مع التسبيق.
ويتم حساب ربح مؤسسات الترقية العقارية تبعا لطريقة محاسبة الأعباء و حواصل العمليات بالتسبيق".