أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 45
تتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 54 - يعتبر التصريح .... (بدون تغيير) ...
يجب أن يكون ........... (بدون تغيير) ................
يجب التصريح بالبضائع المحظورة في بيان الحمولة تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع".