الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 44
تعدل أحكام المادة 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 2007 المعدلة بالمادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرركما يأتي :
" المادة 7 - تستفيد من تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيم ة المضافة ب 7 %، عمليات استيراد المجمعات والوحدات و الأجزاء الموجهة لتجميع أجهزة الحواسيب، ذات الوضعيات التعريفية رقم 84.14.51.90 و 84.71.60.00 و 84.71.70.00 و 84.71.90.00 و 84.73.30.00 و 85.18.21.00 و 85.28.41.00 و 85.28.51.00 و 85.42.31.00 من التعريفة الجمركية الجزائرية".
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)