الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 138 مكرر : - يمكن تجمعات الشركات مثلما ه ي مح ددة في هذه المادة......(بدون تغيير حتى ) لمدة أربع (4) سنوات .
في حالة ما إذا كانت الأنشطة الممارسة من طرف شركات أعضاء التجمع خاضعة لمعدلات مختلفة للضريبة على أرباح الشركات، يخضع الربح المتأتي من هذا التوحيد للضريبة بمعدل 19 % في حالة ما إذا كان رقم الأعمال تابعا لهذا المعدل المتفوق . وفي الحالة العكسية، يسمح بتوحيد الأرباح تبعا لصنف رقم الأعمال .
يحدد وزير المالية بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.
لتطبيق الأحكام أعلاه، تجمع...... (الباقي بدون تغيير) ."........