الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 39
تعدل المادة 66 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 التي تعدل وتتمم المادة 68 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي :
" المادة 66 - يخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقديم شهادة الوضعية الجبائية مسلمة من طرف مصالح الإدارة الجبائية ا لمختصة. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م وتسلم هذه الشهادة إلى المعني خلال الثماني والأربعين ( )48 ساعة التي تلي تقديم الطلب، وذلك مهما تكن وضعيته الجبائية.
ولا يمكن أن تعفي هذه الشهادة المعني بالأمر من المتابعات في أي حال من الأحوال، عندما يكون مدينا تجاه الخزينة.
يحدد نموذج الشهادة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)