الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 38
يعفى المقتني أو الواهب أو الوارث أو الوكيل الشرعي، لتحفة فنية أو كتب قديمة أو مخطوطات أو تحف أو وثائق ذات قيمة فنية أو تاريخية عالية من التراث الوطني، من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل هذه الملكية عندما تكون موهوبة لصالح الدولة.
تحدد قائمة التحف الفنية أو الكتب القديمة أو المخطوطات أو التحف أوالوثائق ذات القيمة الفنية أو التاريخية العالية من التراث الوطني وكيفيات منح الإعفاء من حقوق التسجيل عن طريق التنظيم.