الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 35
تعدل المادة 7 من الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : ت عدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي :
1 - بعنوان إنجازها.....................( بدون تغيير حتى ) في إطار الاستثمار المعني .
2 - بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة خمس (5) سنوات إذا قام بإنشاء أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط.
أ - ............... (بدون تغيير) ......................
ب - .............. (بدون تغيير) .".....................