الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 34
يترتب على ممارسة الصيد الإقليمي الترفيهي على مستوى السدود والمماسك المائية، تسديد رسم سنوي قدره 1.000 دج للحصول على رخصة الصيد الإقليمي الترفيهي.
يسدد هذا الرسم على مستوى مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 34 : يترتب على ممارسة الصيد القاري الترفيهي ............... (بدون تغيير حتى) تسديد رسم سنوي قدره 2.000 دج للحصول على رخصة الصيد القاري الترفيهي.
يسدد هذا الرسم ................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................