الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 32
يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق. ويستحق هذا الرسم شهريا على متعاملي الهاتف النقال مهما تكن طريقة إعادة التعبئة.
يحدد هذا الرسم ب 5 % ويطبق على مبلغ إعادة التعبئة خلال الشهر. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يدفع ناتج هذا الرسم من طرف المتعاملين المعنيين إلى قابض الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين
(20) يوما الأولى من الشهر الموالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق شهريا ..... (بدون تغيير حتى) يوزع ناتج هذا الرسم على مبلغ إعادة التعبئة، كما يأتي :
• 49 % لصالح ميزانية الدولة،
• 50 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
• 1 % لصالح الصندوق الوطني للتقاعد".