أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 31
لا يمكن المؤسسات والهيئات العمومية والمؤسس ات الخاضعة للقانون الجزائ ري، التكفل بالضرائ ب والحقوق والرسوم المستحقة في إطار تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك الأجنبي.
تطبق هذه الأحكام على العقود المبرمة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر.
تعتبر ملحقات العقود الأصلية عقودا جديدة بالنسبة لتطبيق هذه الأحكام.