الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : 1 - تستفيد الأنشطة التي ي قوم بها الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعان ة "الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب "......(بدون تغيير حتى ) الشروع في الاستغلال .
وتمدد هذه الفترة بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف خمسة (5) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
2 - .......... (الباقي بدون تغيير)..............".