أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 27
يتشك ل الح د الأدنى لرأسمال الش ركات من الح د الأدن ى القانوني المنصوص عليه في القانون التجاري أو التشريعات الخاصة وتضاف إليه فوائض قيمة إعادة التقويمات المدرجة في الرأسمال.
ويساوي الحد الأدنى، بالنسبة للشركات التي استفادت من التحفيزات الجبائية، من الرأسمال الأصلي المصرح به وتضاف إليه فوائض قيمة إعادة التقويمات المدرجة في الرأسمال.