أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 26
تخضع لدفع حقوق الطابع، الشهادات القنصلية المسلمة لصالح المواطنين الجزائريين أو الأجانب وكذا وثائق التعريف والسفر الممنوحة للمواطنين الجزائريين من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.
يتم سنويا تحديد مقابل القيمة بالعملة الصعبة المحصلة على كل صنف من الوثائق بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.