الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 24
تع دل أحك ام المادة 31 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 31 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2018، مبالغ الإيجارات المسددة في إطار عقود القرض الإيجاري والمتعلقة بما يأتي :
- المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر،
- المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لإنجاز غرف التبريد وصوامع الحبوب المخصصة للمحافظة على المنتوجات الفلاحية، 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م
- المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية للسقي توفيرا للمياه والمستعملة بصورة حصرية في المجال الفلاحي،
- التجهيزات المنتجة في الجزائر، والمستعملة في إنجاز الملبنات الصغيرة والموجهة إلى تحويل الحليب الطازج،
- المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لزراعة الزيتون وإنتاج وتخزين زيت الزيتون،
- المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لتجديد أدوات الإنتاج والاستثمار في الصناعة التحويلية، تحدد قائمة المعدات والتجهيزات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة ."