أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 23
تعدل وتتمم أحكام المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
" المادة 116 : تقتطع العلاوات الخاصة..............
(بدون تغيير حتى) على عقوبات التحصيل في حدود 30 % من مبلغ هذه الأخيرة. .................... (الباقي بدون تغيير) ."................