الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 72 من القانون رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
" المادة 72 : يدفع للخزينة .............. (بدون تغيير حتى) الجبائية .
يقتطع معدل سنوي قدره 70 % يوجه لتمويل الصندوق التكميلي للدخل لفائدة موظفي الإدارة الجبائية. ...................... (الباقي بدون تغيير) ................
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار هياكل وطبيعة الضرائب وكذا المساهمين في جمعها الذين يستفيدون من هذه التعويضات".