أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 21
تعدل أحكام المادة 452 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 452 - تحدد تعريفة الرسم كما يأتي :
تعيين المنتوجات تعريفة الرسم/كغ
- اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها الحيوانات الآتية : 10 دج الخيول، الإبل، الماعز، الأغنام، البقر
- يخصص مبلغ 1,50 دج من هذه التعريفة لص ندوق التخصيص الخاص رقم 070-302 " صندوق حماية الصحة الحيوانية".