الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 19
تعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
" المادة 298 - تنش أ لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغية.
يعتمد صانعو التبغ من طرف وزير المالية .
لا يمكن أن يعتمد بصفة " صانعي التبغ" إلا الأشخاص المعنويون الذين لهم شكل شركات ذات أسهم يساوي رأسمالها المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة 250.000.000 دج أو يفوقه.
يخضع اعتماد صانع التبغ لاكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفيذي.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص شروط الشراكة التي يجب على الصانعين استيفاؤها.
يجب أن يكون الرأسمال المملوك من طرف الجزائريين المقيمين، في إطار الشراكة، في حدود 51 % على الأقل.
يوضح مرسوم تنفيذي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة".