الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 18
تنشأ ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 31 مكرر - بغض النظر عن أحكام المادة 32 أدناه، يمكن المدينين بالرسم الذين يجمعون حساباتهم على مستوى الشركة الأم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يخصموا حسب نفس الشروط الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل السلع والخدمات المقتناة بنفس الشروط من طرف أو لأجل مختلف شركات أعضاء التجمع ."