أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 16
تتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 - تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
1 . عمليات البيع الخاصة بالخبز ...........(بدون تغيير حتى) في إطار عمليات القرض الإيجاري.
24 . الحصادات الدراسة المصنوعة في الجزائر".