الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 15
تتمم أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة :
1 - عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :
أ - المنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة .
ب - أسلاخ الحيوانات ........ (بدون تغيير) .........
ج - مصنوعات الذهب ...... (بدون تغيير) .........
2 - ................... (بدون تغيير) ........................
3 - ................... (بدون تغيير) ."......................