الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 13
تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 147 مكرر 6 - تحدد ت عري فة الرسم كما يأتي : ............... ( بدون تغيير) ................................
ويتم تحصي ل هذا الرس م كذل ك عن د الاستعمال الأول ف ي السير بالنسبة للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.
I - السيارات السياحية و النفعية ذات محرك بنزين : ........................................ (بدون تغيير حتى)
- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 .... 200.000 دج.
II - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديزل : .................. ( بدون تغيير ) ............................
- أكثر من 2500 سم 3 ................ 300.000 دج.
III - الشاحنات و معدات السير:
- إلى غاية 22 طن .................. 340.000 دج.
- أكثر من 22 طن .................... 500.000 دج.
يقتطع الرسم فيما يخص الاستعمال الأول في السير من قبل الوكيل ويعاد دفعه كما هو معمول به بالنسبة لحق الطابع. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م يتم تسديد الرسم عند الاستيراد من طرف المستعملين قبل أية عملية جمركة لدى قباضة الضرائب التابعة لمقر مكتب الجمارك المكلف بالإجراءات.
يعاد دفع حاصل الرسم المقتطع عند الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السي احية والن فعية لفائدة " الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي ."