أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 220 - لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم :
1) إلى (6)بدون تغيير)
7) المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والإطعام المصنف والأسفار" .