الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تع دل وتتمم أحك ام المادتين 185 و 186 من القسم الثامن من قانون الضرائب المباش رة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
القسم الثامن إعادة تقييم الأصول
" المادة 185 - يقيد فائض القيمة المتأتي من إعادة تقييم التثبيتات عند تاريخ بداية سريان النظام المحاسبي المالي، في النتيجة الجبائية في أجل أقصاه خمس (5) سنوات ."
" المادة 186 - يقيد فائض مخصصات الاهتلاكات المتأتي من عمليات إعادة التقييم في نتيجة السنة ."