أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 108
يماثل الضمان الذي يسلمه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك و المؤسسات المالية لتغطية قروض الاستثمار التي تمنحه ا للمؤس سات الصغ يرة والمتوسطة، ضمان الدولة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 02-373 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة .2002