الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 107
تعدل وتتمم المادة 104 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وتحرر كما يأتي :
" المادة 104 - يمكن أن يمنح بنك أو مؤسسة مال ية قروضا في حدود خمسة وعشرين بالمائة 25( )% من أموالها الخاصة الأساسية لمؤسسة يمتلك (أو تمتلك) مساهمة في رأسمالها .
يمنع على البنك أو المؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمسيريها و للمساهمين فيها.
المسيرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع.
وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى" .