أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 103
يرفع المستوى الأقصى للضمان المالي الممنوح من صندوق ضمان اعتمادات الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - شركات ذات أسهم لتغطية القروض المبرمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان تمويل استثماراتها من 50 مليون دج إلى 250 مليون دج.