أمر رقم 08-04 ملغى

أمر رقم 08-04 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 23-17

    « تلغى أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07

    « تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01

    « تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10

    « تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12

    « تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أوّل سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11

    « الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادّ ة 15 : تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 8 و 9 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح »

  8. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-11

    « تلغى أحكام المادتين 6 و 7 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
  • قانون رقم 23-17

    قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

  • قانون رقم 22-18

    قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-98

    مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية

  • قانون رقم 16-09

    قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-78

    مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-19

    مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-281

    مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-298

    مرسوم تنفيذي رقم 13-298 مؤرّخ في 11 ش وّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، ي ت مم المرس وم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-176

    مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-111

    مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية

  • قانون رقم 12-07

    قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-427

    مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

  • قانون رقم 11-04

    قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

  • قانون رقم 11-10

    قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-06

    مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-20

    مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-152

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-153

    مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها

  • قانون رقم 08-20

    قانون رقم 08-20 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 23 نوفمبر سنة 2008، يتضمن المواف قةع لى الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رم ضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 الذي يح دد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.