أمر رقم 08-03
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
أمر رقم 08-03 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يعدل القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان
المادة 2
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من أوّل يناير سنة 2008 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة