أمر رقم 08-03
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
أمر رقم 08-03 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يعدل القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان
المادة الأولى
تعدل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، وتحرر كما يأتي :
" المادة 19 : يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية 15505 خاضعة للاقتطاعات القانونية.
(....... الباقي بدون تغيير ".....)