الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 52
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 126-302 وعنوانه " الصندوق الخ اص ب دعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين " .
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم النوعية المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات . 24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م في باب النفقات :
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستغلين،
- إعانات الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي.
يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر بصرف هذا الحساب .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 126-302 ..... (بدون تغيير)........
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................ 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م يؤهل للاستفادة من دع م الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغ ار المستغلين الفلاحيين ..............
(بدون تغيير) ............... ....................... (بدون تغيير) ........................
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق.... (الباقي بدون تغيير)...".