الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 9
تعدل أحكام الم ادة 90 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 و المتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
" المادة 90 : يفتح لسنة 2007، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة:
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وستمائة واثنان وخمسون مليارا وستمائة وثمان وتسعون مليونا ومائتان وخمس ة وستون ألف دينار(000.562.896.256.1 دج) لتغطية نفقات التسيير ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اع تم اد م الي مبلغه ألفان و مائتان وأربعة وتسعون مليارا وخمسون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار 2.294.050.360.000( دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.