أمر رقم 07-03 · ج.ر عدد 47 لسنة 2007 ملغى
أمر رقم 07-03 مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.