الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 4
تعدل أحكام المادة تعيين المنتوجات نسبة التعريفة )%( سلمون 30 % موز طازج 20 % أناناس 30 % كيوي 30 % غير منزوع منه الكافيين 10 % منزوع منه الكافيين 10 % غير منزوع منه الكافيين 10 % منزوع منه الكافيين 10 % غيرها 10 % الكافيار وبدائله 50 % المواد الرثة 20 % عربات لكل الميادين 20 % غيرها التي تزيد سعة أسطوانتها 30 % على 2000 سم 3 و لكن لا تتجاوز 3000 سم 3 عربات لكل الميادين ذات أسطوانة تتجاوز 3000 سم 3 20 % غيرها 30 % عربات لكل الميادين سعة أسطوانتها تتجاوز 2500 سم 3 20 % غيرها 30 % "
القسم الخامس الضرائب غير المباشرة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 47 : تح دد تع ريف ة رسم الم رور على الك ح ول الم ن ص وص عل ي ها ف ي المادة 2 من ه ذا الق ان ون كما يأتي :
تعيين المنتوجات 25 يوليو سنة 2007 م تعريفة رسم المرور عن هكتولتر واحد من الكحول الصافي
1 - منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحت و لا يمكن شربها، والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية ..................................................................................................... 50 دج
2 - منتوجات العطور و الزينة ......................................................................................... 1000 دج
3 - كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمورالحلوة بطبيعتها و التي تستفيد من النظام الجبائي للخمور............................................................................................. 1600 دج
4 - المشهيات التي أساسها الخمور و الفيرموث و الخمور الكحولية و ما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول و الخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو النظامية وكريمة الكشمشة cassis( de ...............)crème 70000 دج
5 - الويسكي و المشهيات التي أساسها الكحول مثل بيتر، أمرس، غودرون، أنيس.............................................................................................................................. 100000 دج
6 - الروم و غيره من المنتوجات المشار إليها في الأرقام من )1 إلى )5 أعلاه....................... 70000 دج