الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 3
تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تتمم كما يأتي :
" المادة 25 : يؤسس..................... (بدون تغيير)............. .
تخضع أيضا للرسم الداخلي على الاستهلاك المنتوجات والسلع المبينة أدناه : 10 رجب عام 1428 ه 25 يوليو سنة 2007 م رقم التعريفة الجمركية مستخلص الفصل 3 08.03.00.10 08.04.30.00 08.10.50.00 09.01.11.00 09.01.12.00 09.01.21.00 09.01.22.00 09.01.90.00 16.04.30.00 63.09.00.00 87.03.23.80 87.03.23.90 87.03.24.20 87.03.24.90 87.03.33.20 87.03.33.90