أمر رقم 07-03
· ج.ر عدد 47 لسنة 2007
أمر رقم 07-03 مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 2
تعدل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : )1 عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :
أ) المن توجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم،
ب ) أسلاخ الحيوانات (............. الباقي بدون تغيير ."............)